لما كان قانون الدمغة الحالي رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ قد مضى عليه منذ بدأ سريانه في ١ / ١٢ / ١٩٥١ ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وكان تطبيقه خلال تلك الفترة قد أظهر افتقاده لكثير من معالم الوضوح واليقين اللازم توافرها لكل التشريعات الضريبية بصفة عامة ولتشريع ضريبة الدمغة بصفة خاصة نظراً لأنه بطبيعته يطبق من الكافة وعلى مختلف المستويات والقطاعات ، كما أن قانون الدمغة الحالي أصبح لا يساير تطورات مجتمعنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولا يتمشى مع الغايات المستهدفة في تلك المجالات
لذلك أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل القانون الحالي ، ويعالج أحكام الضريبة بما يحقق الأهداف الآتية:
(أولاً) العدالة الاجتماعية على النحو التالي:
1- تقرير الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً حيث يكون ذلك لازماً أو ملائما
2- وكذلك الأوعية التي يباشرها الموسرون من الممولين
3- زيادة أسعار الضريبة بالنسبة للأوعية ذات الوزن المالي والاجتماعي العالي
(ثانياً) التبسيط والوضوح شكلاً وموضوعاً بحيث يتيسر التعرف علي أحكام الضريبة في سهولة ويسر ومن ثم.
1- صيغ المشروع في شكل جديد مبسط ، وذلك بتبويبه في بابين يتناول أولهما الأحكام العامة للضريبة بينما يتناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بأوعية الضريبة موزعة علي عدد من الفصول يتناول كل منهما مجموعة متجانسة من المحررات أو الوقائع والأشياء الخاضعة للضريبة ، وبحيث تتابع مواد الأحكام العامة ومواد أوعية الضريبة دون فصل بين هذه وتلك ، وبما يقضي علي التداخل الواضح والموجود في الجداول الملحقة بالقانون الحال.
2- صيغت مواد المشروع . سيما تلك التي أثارت خلافات في التطبيق بصورة محكمة تحسم كل جدل.
(ثالثاً) استحداث أوعية جديدة ملائمة للخضوع للضريبة
(رابعاً) أحكام طرق تحصيل الضريبة
(خامساً) إطلاق التسمية الصحيحة علي فرائض الدمغة :
كلمة (ضريبة) بدلاً من كلمة (رسم) وذلك نظراً لأن تلك الفرائض هي ضرائب حقيقية بالمعني الفني وليست رسوماً مما تتقاضاه الدولة مقابل الخدمات ، ومن ثم يمتنع الخلط الحالي بين ضرائب الدمغة وبين مختلف أنواع الرسوم بمعناها الفني.
(سادساً) أدمج في المشروع الملائم من أوعية القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٨ بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الملغي
وفيما يلي بيان الأحكام مشروع القانون ، والأهداف التي قصدت إليها هذه الأحكام :