DASDF

لما كان قانون الدمغة الحالي رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ قد مضى عليه منذ بدأ سريانه في ١ / ١٢ / ١٩٥١ ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وكان تطبيقه خلال تلك الفترة قد أظهر افتقاده لكثير من معالم الوضوح واليقين اللازم توافرها لكل التشريعات الضريبية بصفة عامة ولتشريع ضريبة الدمغة بصفة خاصة نظراً لأنه بطبيعته يطبق من الكافة وعلى مختلف المستويات والقطاعات ، كما أن قانون الدمغة الحالي أصبح لا يساير تطورات مجتمعنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولا يتمشى مع الغايات المستهدفة في تلك المجالات

لذلك أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل القانون الحالي ، ويعالج أحكام الضريبة بما يحقق الأهداف الآتية:

 (أولاً) العدالة الاجتماعية على النحو التالي:

1- تقرير الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً حيث يكون ذلك لازماً أو ملائما

2- وكذلك الأوعية التي يباشرها الموسرون من الممولين

3- زيادة أسعار الضريبة بالنسبة للأوعية ذات الوزن المالي والاجتماعي العالي

(ثانياً) التبسيط والوضوح شكلاً وموضوعاً بحيث يتيسر التعرف علي أحكام الضريبة في سهولة ويسر ومن ثم.

1- صيغ المشروع في شكل جديد مبسط ، وذلك بتبويبه في بابين يتناول أولهما الأحكام العامة للضريبة بينما يتناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بأوعية الضريبة موزعة علي عدد من الفصول يتناول كل منهما مجموعة متجانسة من المحررات أو الوقائع والأشياء الخاضعة للضريبة ، وبحيث تتابع مواد الأحكام العامة ومواد أوعية الضريبة دون فصل بين هذه وتلك ، وبما يقضي علي التداخل الواضح والموجود في الجداول الملحقة بالقانون الحال.

2- صيغت مواد المشروع . سيما تلك التي أثارت خلافات في التطبيق بصورة محكمة تحسم كل جدل.

(ثالثاً) استحداث أوعية جديدة ملائمة للخضوع للضريبة

(رابعاً) أحكام طرق تحصيل الضريبة

 (خامساً) إطلاق التسمية الصحيحة علي فرائض الدمغة :

 كلمة (ضريبة) بدلاً من كلمة (رسم) وذلك نظراً لأن تلك الفرائض هي ضرائب حقيقية بالمعني الفني وليست رسوماً مما تتقاضاه الدولة مقابل الخدمات ، ومن ثم يمتنع الخلط الحالي بين ضرائب الدمغة وبين مختلف أنواع الرسوم بمعناها الفني.

 (سادساً) أدمج في المشروع الملائم من أوعية القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٨ بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الملغي

وفيما يلي بيان الأحكام مشروع القانون ، والأهداف التي قصدت إليها هذه الأحكام :

1- فرض الضريبة (مادة 1):

نقضى المادة 1 بفرض ضريبة الدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات وغيرها من الأوعية والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية التي نص عليها بالقانون. .

2- أنواع الضريبة (مادة 2 ):

تنص المادة ٢ من المشروع على أن ضريبة الدمغة نوعان نوعية ونسبية وذلك بدلاً من الأنواع الأربعة في ظل القانون الملغي اتساع نسبي . تدريجي . نوعي) ، ومن ثم ألفت ضريبتنا الاتساع والتدريجية ، وبحيث تحل الضريبة النوعية محل ضريبة الاتساع وبنفس فئتها الحالية بالنسبة لكل ورقة من أوراق المحررات الخاضعة لها ، كما تحل الضريبة النسبية . ومتصاعدة كلما كان ذلك ملائماً محل الضريبة التدريجية بالنسبة للأوعية الخاضعة لها .

وقد هدف المشروع من ذلك إلى التبسيط أولاً ، بالإضافة إلى تجنب العناء الفكري والمادي اللذين  تطلبهما معرفة الأبعاد والمقاسات اللازمة لحساب ضريبة الاتساع ، وكذلك تجنب تلك الطبقات الكثيرة المقسم إليها وعلي الضريبة التدريجية في القانون الملغي كما تقضي علي ما تنطوي عليه تلك الطبقات من مجافاة للعدالة.

3- الواقعة المنشئة للضريبة : (المادتان (٣ ،4):

تحدد المادتان ۳ ، ٤ الواقعة المنشئة للضريبة سواء بالنسبة للمحررات أو غيرها من الوقائع والمعاملات والأشياء وذلك بالنص على أنها تستحق علي المحررات بمجرد تحريرها ودون نظر إلى صحتها ومن ثم لا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر ، وأما بالنسبة لغير المحررات من الوقائع والمعاملات فإن الضريبة عليها من تاريخ إمدادها لتحقيق الغرض منها وفقاً لطبيعتها ، وعلي هذا النحو يجري التطبيق علي أسس واضحة دون أي لبس.

وطبقاً لأحكام القانون الملغي يكون الاستعمال واقعة منشئة للضريبة في حالتين :

(أ) إذا كان المحرر قد أنشئ قبل ١٥ مايو سنة ١٩٣٩ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۳۹ وهو أول قانون للدمغة في مصر

(ب) إذا كان المحرر قد أنشئ خارج الجمهورية.

 وقد أبقي على هذا الحكم في المشروع

وبناء علي ذلك فإن المحررات التي تنشأ داخل الجمهورية في ظل أي من قوانين الدمغة تخضع للضريبة بمجرد إنشائها وبالفئات السارية وقت التحرير ، بمعنى أنه إذا استعملت هذه المحررات في تاريخ لاحق لتاريخ تحريرها وكانت غير مستوفاة للضريبة المستحقة فإن هذه تستوفى بالفئات السارية وقت التحرير وليس بالفئات السارية وقت الاستعمال أيا كانت التغيرات التي رأت علي اسعار الضريبة حتى تاريخ الاستعمال.

أما المحررات المنشأة  في  الخارج وكذلك المحررات المنشأة قبل ١٥ / ٥ / ١٩٣٩ فلا أي تستحق عنها الضريبة إلا عند استعمالها وبالفئات في تاريخ الاستعمال

وكذلك حددت المادة ماهية الاستعمال المقصود في هذا المقام بصورة محكمة لا تدع أى مجال للخلافات في التطبيق   .

4- عبء الضريبة (مادة5):

الاتفاق علي ما يخالف الأحكام التي تحدد من يتحمل عبء الضريبة . منعاً من أية محاولة للتهرب من أداء الضريبة قضى المشروع في المادة ٥ منه بعدم جواز الاتفاق علي ما يخالف الاحكام التي تحدد من يحتمل عبء الضريبة .

5- ربط الضريبة ، وإجراءات الطعن فيه (المواد11.6):

 (أ) تقدير قيمة التعامل في حالة عدم تحديده بمعرفة أصحاب الشأن

نظمت المادة 6 أحوال هذا التقرير ، وإجراءاته كما رسمت طرق الطعن فيه واستحدثت نظام الطعن أمام لجان الطعن بالنسبة لضريبة الدمغة لأول مرة وأسوة بباقي أنواع الضرائب ، وعلي هذا النحو لا يتأخر تحصيل الضريبة مع كفالة كل الضمانات للممول .

(ب) تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد (مادة 7):

الحكم في هذا المقام بصورة محكمة واضحة نصت المادة 7 علي مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ، مع بيان ماهية الحكم في هذا المقام بصورة واضحة .

:(جـ) تعدد الضريبة بتعدد الصور والنسخ الممضاة (مادة ۸)

استحدث بالنسبة لهذا المبدأ حكم يقضي باعتبار الصور الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصور الممضاة إذا استعملت وذلك نظراً لشيوع استعمال تلك الصور بدلاً من الصور والنسخ الخطية والكربونية التي تخضع حالياً وفي المشروع للضريبة المستحقة على الأصل.

هذا ومما يجب التنويه عنه في هذا المقام أن مبدأ خضوع الصور والنسخ الممضاة للضريبة يسري علي الصور التي يحتفظ بها مصدرها ، مثل صور الإيصالات والفواتير وخطابات الضمان وشهادات الوزن والرخص والتصاريح الإدارية ولا محل لإعفائها من الضريبة استناداً إلى أنها لا تحمل توقيع الطرف الآخر نظراً لأن هذا التوقيع غير متطلب بالنسبة لهذه المحررات حيث لا تتمشي مع طبيعتها وماهيتها.

:(د) تحديد الضريبة غير المؤداه (مادة (١٠)

خلافاً لأحكام قانون الدمغة السابق رسمت المادة ١٠ طريقاً واضحاً لتحديد دين الضريبة التي لم تؤد فقضت بأن تحدد مصلحة الضرائب ما لم يؤد من الضريبة وفق ما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة ، كما يكون لها كذلك تقدير الضريبة المستحقة عند الامتناع عن تقديم المستندات للفحص ، أو عند إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط للضريبة وعلي أن يتم التقدير وفق ما تبين للمصلحة من الأدلة والقرائن ، ثم يعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبيناً به الأوعية التي استحقت عليها الضريبة ، علي أن يكون للممول حق الطعن في تقدير المصلحة في تقدير المصلحة علي الوجه المبين في المادة 6 من المشروع. .

:(هـ) جبر كسور القرش ( مادة ١١)

تقضي المادة ۱۱ بأن يراعي في تحديد الضريبة جبر كسور القرش إلي قرش بدلاً من مبدأ جبر كسور نصف القرش إلى نصف قرش في القانون السابق عدولاً عن الملاليم واكتفاء بالقرش ، وبديهي أن الجبر لا يكون إلا عند حساب مجموع الضريبة المستحقة

عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة للضريبة المستحقة عن كل وعاء من الاوعية الخاضعة  للضريبة. 

6- التعامل مع الجهات الحكومية (المواد (١٤٠١٢) :

عالجت المادة ١٢ أحكام هذا التعامل بصور تفصيلية واضحة ، كما حددت المادة ١٤ مفهوم الحكومة وذلك على النحو الذى كان ساريا في ظل القانون الملغى ، مع إضافة الحكومية وذلك تأسيساً على طبيعتها واختصاصاتها وطريقة تشكيلها.

 وتخفيفاً من آثار مبدأ نقل عبء الضريبة إلى المتعاملين مع الجهات الحكومية استحدثت ) المادة ۱۲ حكماً يقضى بألا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية إلا بضريبة نسخة صورة واحدة من النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية  لدواعي العمل بها

كذلك استثنت المادة ١٣ حالة بيع وشراء الأوراق المالية من مبدأ نقل عبء الضريبة . وذلك محافظة على سرية معاملات الحكومة في البورصة

7- طرق أداء وتحصيل الضريبة (المواد15.17 ):

ابقي المشروع علي ذات طرق الأداء التي نص عليها القانون الملغي غير أنه خلافاً للقانون المشار إليه لم يحدد المحررات التي تدمع مقدما بل ترك هذا التحديد لرئيس مصلحة الضرائب وفق ظروف العمل ومتطلباته ومن ثم تبسيط الإجراءات وتيسير التطبيق.

وبالنسبة للإيصالات المدموغة مقدماً والخاصة بسداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة العقارية فإنه نظراً لما أظهره التطبيق من الصعوبات التي تعترض عملية تسليم الملاك تلك الإيصالات ، فقد قضي المشروع بأن تحصل الضريبة بمعرفة الجهات القائمة علي تحصيل الضريبة العقارية نقداً مع الضريبة العقارية وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها وعلي أن تلغي الإيصالات المدفوعة مقدماً ليحل محلها إيصالات يسدها الملاك للتعامل بموجبها مع المستأجر مؤشراً عليها بأن الضريبة المستحقة سددت نقداً للجهات القائمة علي الضريبة العقارية.

أما إيصالات سداد أجرة العقارات المبينة التي لا تخضع للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي فتؤدي الضريبة عنها بذات طريقة سداد ضريبة الإيصالات بصفة عامة.

هذا وقد تضمنت المادة ١٦ من المشروع حكماً يقضي بافتراض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهرياً مع جواز إثبات العكس بما يكون هناك من مستندات في هذا الخصوص ، وكذلك قضت المادة المشار إليها بأن يسري حكمها من تاريخ العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ۱۹۷۳ أي من ١ / ١ / ۱۹۷٤ (وهو القانون الذي قضي باستعمال الإيصالات المدموغة بالنسبة لما لم يؤد من الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات عن الفترة السابقة علي تنفيذ المشروع وذلك تلافياً للصعوبات التي أظهرها التطبيق.

وتقضي المادة ۱۷ من المشروع بأن تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام المشروع بطريق الحجز الإداري.

وذلك إذا امتنع الممول عن سدادها اختياراً ، امتياز دين مصلحة الضرائب علي جميع أموال المدينين بتلك المستحقات والملزمين بتوريدها للمصلحة.

8- وسائل الرقابة على تنفيذ القانون المواد(24.18):

حدد المشروع (مادة (۱۸) من يعتبر مأمور ضبط قضائي كما نص (مادة (19) علي حقهم في الاطلاع على ما يلزم الاطلاع عليه أو معاينته مع بيان وقت الاطلاع ومكانه.

هذا ولقد استكمل المشروع القصور القائم في القانون الملغي فاستحدث حكماً يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات الاطلاع أو الامتناع عنه وما يكون مخالفاً لأحكام القانون في محضر ، ومن المفهوم أم هذا المحضر حجة بالنسبة لما ورد به تطبيقاً للقواعد العامة ما لم يثبت العكس .

كذلك حظر المشروع (مادة (۲۱) التعامل فيما لم تؤد عنه الضريبة المستحقة أحكاماً للرقابة علي حصيلة الضريبة.

وبالنسبة للقضاة وكافة الموظفين العموميين قضي المشروع (مادة (۲۲) بعدم جواز إجراء أي عمل مما يدخل في اختصاصهم ما لم يتحققوا من استيفاء الضريبة على ما يقدم إليهم من المستندات ، كما ألزمهم بطلب استيفاء الضريبة غير المؤداه ، وإبلاغ مصلحة

الضرائب في حالة رفض ذوي الشأن أداؤه.ا

كذلك قضي المشروع (مادة (۲۳) بالنسبة للمحررات التي لم تؤد عنها الضريبة المستحقة عليها وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي على خلاف أحكام المادة ٢٢ من المشروع بأنه يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، مع كفالة حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات التي نص عليها في المشروع.

9- تقادم الضريبة وردها (المواد27.25):  

خلافاً للقانون الملغي عدل المشروع مادة (۲٥) عن واقعة الضبط كبداية لمدة التقادم بالنسبة للمحررات ، ومن ثم سوي بين المحررات والوقائع والأشياء بحيث يبدأ التقادم في جميع الأحوال من تاريخ استحقاق الضريبة ، وذلك بقصد استقرار المراكز الضريبية وعدم تعليقها على إجراءات الإدارة الضريبية.

غير أن المشروع ابقي علي الضبط كواقعة يبدأ منها التقادم وذلك إذا ثبت إخفاء الممول للوعاء الخاضع للضريبة.

هذا وقد سوي المشروع (مادة (٢٦) بين الممول وبين المصلحة بالنسبة لأجل التقادم فجعله خمس سنوات بالنسبة للطرفين خلافاً للقانون الملغي حيث كانت مدة التقادم بالنسبة للمصلحة خمس سنوات وللممول سنتين.

كذلك قضي المشروع بعدم جواز رد قيمة الطوابع متي لصقت ولا النماذج المدموغة مقدماً متي شرع في الكتابة عليها ، وكذلك منع استعمال تلك النماذج لمحرر آخر ، تأسيساً علي أن لصق الطوابع والشروع في استعمال النماذج المدموغة مقدماً يعتبر بمثابة استهلاك لها .

وأخيراً قضي المشروع (مادة (۲۷) بألا يستحق علي مصلحة الضرائب فوائد عن المبالغ التي يقضي بردها لعدم الملائمة ، وهو نفس الحكم في القانون الملغي .

10- الإعفاءات من الضريبة (المادتان 28،29):

استحدث المشروع مادة (۲۸) حكماً يقضى بألا تخضع للضريبة الهيئات الدولية ، وهيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

ومن المفهوم في  هذا المقام أن الاعفاء يقتصر على ما يدخل في مجال العمل الرسمي لتلك الهيئات.

وإبقاء على ما تقرره بعض القوانين الخاصة من إعفاءات من الضريبة أو تحديدها علي خلاف أحكامها نص المشروع على ذلك (مادة29).

11- الجزاءات ( المواد29.20):

أ) إتلاف المستندات ، والامتناع عن تقديمها للفحص (مادة30 ):

قضي المشروع بالنسبة للامتناع عن تقديم المستندات للفحص أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة ولا تزيد علي مائتي جنيه( بدلاً من ١٠ جنيه في القانون الملغي) ، وبالإضافة إلى تحويل مصلحة الضرائب حق تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقاً لأحكام القانون وذلك لما ينطوي عليه الإتلاف والامتناع من التهرب الضريبي.

كما حدد المشروع متي يعتبر الممول ممتنعاً عن تقديم المستندات مما يستوجب العقوبة سالفة الذكر.               

(ب) تزوير وتزييف مطبوعات ونماذج وأختام الدمغة ، وإساءة استعمال هذه الأختام (مادة ۳۱):

نظراً لخطورة هذه الجرائم بوصفها جنايات تزوير أو اختلاس فقد شدد المشروع عقوبتها ردعاً للمخالفين

كما قضت المادة بأن يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع المطبوعات والنماذج المقلدة مع علمه بذلك ، وكذلك كل من تعمد إساءة استعمال أختام الدمغة .

( جـ) بيع واستعمال طوابع الدمغة التي سبق استعمالها (مادة ۳۲) :

شدد المشروع العقوبات على هذه الأفعال متي توافر العلم بسبق الاستعمال نظراً لخطورتها حيث تنطوي على اختلاس حقوق الخزانة ، كما قضى المشروع بتكليف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها حفاظاً على حقوق الخزانة.

 (د) بيع طوابع الدمغة أو النماذج المدموغة مقدماً بسعر يزيد علي سعرها الرسمي (مادة 32):

رغبة في الحد من استغلال الجماهير فقد شدد المشروع عقوبة بيع طوابع الدمغة وكذلك النماذج والاستمارات التي تدفع مقدماً بزيادة  من السعر المحدد لها في القانون.

:(هـ) المخالفات الأخرى لأحكام القانون (المادتان (٣٤ ، ٣٥)

حدد المشروع من يعتبر مخالفاً ، كما قضي بعقوبة الغرامة التي يحكم بها عن هذه أدني من قبيل حمل جمهور الممولين علي التزام أحكام المخالفات ، وجعل للغرامة حد ادنى من قبيل حمل جمهور الممولين علي التزام احكام القانون .

كما حدد الغرامة التي  يقضى بها عن عدم الإخطار عن الإعانات طبقاً لحكم المادة ٦٣ من المشروع.

:(و) التضامن في أداء الضريبة والتعويضات (مادة ٣٦)

حفاظاً على حقوق الخزانة قضي المشروع بأن يحكم بالضريبة المستحقة والتعويضات بطرق التكافل والتضامن على جميع من اشتركوا في المخالفة.

ومن البديهي أن يسري هذا التضامن حتى ولو اتفق المخالفون فيما بينهم علي خلاف ذلك ، وبغض النظر عمن يقع عليه عبء الضريبة منهم.

هذا وقد زيد الحد الأدنى للتعويض من ثلاثة أمثال في القانون الملغي إلى خمسة أمثال في المشروع.

:(ز) الإعفاء من المسئولية التضامنية (مادة ٣٧)

ابقي المشروع علي الحكم الموجود في القانون الملغي والذي يقضي بإعفاء من لا يقع عليه عبء الضريبة من المسئولية والتكافل في أداء المستحقات إذا ما أبلغ مصلحة الضرائب عن وقوع المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها ، وذلك من باب إحكام الرقابة على حصيلة الضريبة ومنع التهرب من أدائها ، ويقصد التشجيع علي التبليغ عن المخالفات.

:(ح) الدعوى الجنائية والتصالح (مادة ۳۸)

نظم كيفية رفع الدعوى الجنائية فحولها لوزير المالية أن من ينيبه ، وأجاز له التصالح مع المخالفين سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها ، علي أن تنقضي الدعوى بالصلح وذلك إذا سدد المخالف الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ محدد

:(ط) مقابل التأخير (مادة ٣٩)

استحدث المشروع بالنسبة للجهات المكلفة بتحصيل الضريبة ممن يقع عبوها عليهم ثم توريدها للمصلحة حكماً يقضي بالتزام تلك الجهات بمقابل مالي في حالة حبس الضرائب المحصلة تحت يدها والتأخير عن توريدها للمصلحة في المواعيد المحددة للتوريد وذلك كتعويض للمصلحة عن عدم استغلال مبالغ الضريبة فترة التأخير كنوع من إجراءات إحكام تحصيل الضريبة فور استحقاقها .